السيد محمد صادق الروحاني

344

العروة الوثقى

المضاربة فيمكن دعوى صحته للعمومات ( 1 ) . مسألة 4 - إذا اشترط المالك على العامل ان يكون الخسارة عليهما كالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففي صحته وجهان ، أقواهما الأول ( 2 ) لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد ، كما قد يتخيل ، بل انما هو مناف لاطلاقه ، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل الا مع التعدي أو التفريط . مسألة 5 - إذا اشترط المالك على العامل ان لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو الا إلى البلد الفلاني ، أولا يشترى الجنس الفلاني ، أو الا الجنس الفلاني ، أولا يبيع من زيد مثلا ، أو الا من زيد ، أولا يشترى من شخص أو الا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط فلا يجوز له المخالفة ، والا ضمن المال لو تلف بعضا أو كلا ، وضمن الخسارة مع فرضها ، ومقتضى القاعدة وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية إذا أجاز المعاملة ، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط التزام في الالتزام ، وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ الا ان الأقوى اشتراكهما في الربح على ما قرر ، لجملة من الأخبار الدالة على ذلك ، ولا داعى إلى حملها على بعض المحامل ، ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الاخر . مسألة 6 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ، الا مع اذن المالك عموما ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا ، فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف الا ان المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة . مسألة 7 - مع اطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشترى ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له ان يسافر ( 3 ) من دون

--> ( 1 ) فيه اشكال من جهة كونها غررية . ( 2 ) الأظهر هو التفصيل بين ما لو كان الشرط تدارك الخسارة من كيسه ، وبين ما لو كان هو رجوع الخسارة اليه ، والبناء على الصحة في الأول دون الثاني . ( 3 ) فيه تأمل نعم لو كان نادرا ينصرف عنه الاطلاق لا يجوز .